Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1055

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الإثبات بالقرائن أو الأمارات إعداد الشيخ محمد الحاج الناصر

تعليق: قال ابن قدامة، المغني، ج: ١٠، ص: ١٨٦- ١٨٧، ف: ٧٢٠١:

فصل: وإذا حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم يلزمها الحد بذلك، وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنا لم تحد، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة، إلا أن تظهر أمارات الإكراه بأن تأتي مستغيثة أو صارخة، لقول عمر ﵁: (والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف) . وروي أن عثمان. أتي بامرأة ولدت لستة أشهر، فأمر بها عثمان أن ترجم، فقال علي: (ليس لك عليها سبيل) . قال الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] ، وهذا يدل على أنه كان يرجمها بحملها، وعن عمر نحوه من هذا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1055 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.