Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1058

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الإثبات بالقرائن أو الأمارات إعداد الشيخ محمد الحاج الناصر

- ف: ٣٥٤٠٩: وروى شعبة بن الحجاج، عن عبد الملك بن ميسرة، وساق قصة عمر والمرأة الضخمة الحبلى التي أثبتناها في النص وأحلناها على مصادرها في التعليق آنفا.

ثم قال- عند تعقيبه على ما ورد في باب (المغتصبة) من الموطأ من قول مالك- ص: ١١١- ١١٢، ف: ٣٥٦٢٥-:

قد مضى القول في هذا الباب من باب الرجم عند قول عمر بن الخطاب: الرجم في كتاب الله حق على من زنت من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، فجعل وجود الحبل كالبينة أو الاعتراف، فلا وجه لإعادة ما قد مضى، إلا أن نذكر طرفا هنا ونقول: إنه قد روي عن عمر خلاف ما رواه مالك عنه، وإن كان إسناد حديث مالك أعلى، ولكنه محتمل التأويل.

-ف: ٣٥٦٢٦-: وروى عبد الرزاق، وساق الأثر الذي نقلناه عنه آنفا رقم: ١٣٦٦٤.

-ف:٣٥٦٢٧-: وعن ابن عيينة، وساق الأثر الذي نقلناه عنه آنفا رقم: ١٣٦٦٦.

-ف: ٣٥٦٢٨: وروي عن عمر أيضا أنه أتي بامرأة حبلى بالموسم، وساق الأثر الذي نقلناه آنفا. .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1058 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.