أما المستكرهة:
ما روي عن رسول الله ﷺ: قال ابن أبي شيبة (١) : حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي، عن حجاج، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فدرأ عنها الحد.
وعنه البيهقي (٢) قال:
وأخبرنا علي بن حمدان، أنبأ أحمد بن عبيد، حدثنا الأسفاطي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وساق الأثر.
وما روي عن أبي بكر ﵁:
قال ابن أبي شيبة (٣) :
حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، أن رجلا أضاف أهل بيت فاستكره منهم امرأة، فرفع ذلك إلى أبي بكر، فضربه ونفاه، ولم يضرب المرأة.
وما روي عن عمر ﵁:
قال مالك (٤) :
عن نافع، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع عليها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة، لأنه استكرهها.
وعنه البيهقي (٥) قال:
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن أحمد المزكي: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب ﵁ ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها.
وقال (٦) : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، وساق الأثر.
وقال ابن أبي شيبة (٧) :
حدثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء.