العلامات والأمارات قرائن شرعا.
ثبت في السنة النبوية الشريفة أن رسول الله ﷺ اعتمد العلامات والأمارات مصادر للشهادة، وبينات في الأحكام، ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري ﵁: ((إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ﴾ (١)) ) الحديث تعليق: أخرجه:
أحمد - المسند، ج: ١٨ (ط: مؤسسة الرسالة) ، ص: ١٩٤، ح: ١١٦٥١.
وهذا لفظه:
حدثنا سريج، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، فاشهدوا له بالإيمان)) قال الله ﷿: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ﴾ [التوبة: ١٨] .
و ص: ٢٥١، ح: ١١٧٢٥- قال: حدثنا حسن، حدثنل ابن لهيعة، حدثنا دراج، فذكره.
والترمذي - الجامع الكبير، ج: ٤، أبواب الإيمان، ب (٨) ما جاء في حرمة الصلاة، ص: ٣٦٤، ح: ٢٦١٧- قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، وذكر الحديث.