Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1114

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الإثبات بالقرائن أو الأمارات إعداد الشيخ محمد الحاج الناصر

وأبو داود - السنن، ج:٣، ك: الأشربة، ب: في الأوعية، ص: ٣٣١، ح: ٣٦٩٦- فقال:

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهلي، عن ابن عباس، أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، فيم نشرب؟ قال: ((لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية)) قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: ((فصبوا عليه الماء)) قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة والرابعة: ((أهريقوه)) ثم قال: ((إن الله حرم علي، أو حرم الخمر والميسر والكوبة)) قال: ((وكل مسكر حرام)) .

والطحاوي- المصدر السابق، ص: ٢١٦ – فقال:

حدثنا يونس وحسين بن نصر، قالا: حدثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري،عن قيس بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: ((إن الله ﷿ حرم الخمر والميسر والكوبة)) وقال: ((كل مسكر حرام)) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1114 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.