Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1150

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الإثبات بالقرائن أو الأمارات إعداد الشيخ محمد الحاج الناصر

يترتب عن هذا كله، تحديد المسؤولية الجنائية لمن وجدت بصماته على سلاح استعمل في جريمة وهو غائب زماناً ومكاناً عن مكان وقوع الجريمة، غيبة لا لبس فيها، ولا يمكن احتمال وجوده عند وقوع الجريمة وشهوده لها، ثم رجوعه إلى حيث كان بعيداً. فإذا تأكد اعتبار البصمات قرينة مؤثرة، تعين اعتباره مسؤولاًً مسؤولية كلية أو جزئية حسب ما تدل عليه قرائن أخرى في تلك الجريمة، إذ لو تأكدت غيبته زماناً ومكاناً عند وقوعها غيبة قاطعة لا ريب فيها، فكيف يتأكد أنه بعيد عن تدبيرها وتيسير الأداة التي استعملت فيها. بيد أنه إذا لم توجد قرينة أخرى تؤكد اشتراكه في المسؤولية وادعى أن السلاح سرق منه، ولم يكن من ذوي الشبهات، كان توجيه المسؤولية إليه – وإن جزئيا – أمراً لا يخلو من تعسف. بيد أنه إن أمكن هذا الاعتبار في السلاح، فقد لا يمكن في الحقيبة توجد عند شخص مملوءة بالمتفجرات، تحايل على الإفلات بها من الرقابة البشرية والتقنية، ووضعها مع أمتعته في الطائرة أو في القطار، أو حملها بيده وفيها بصمات غيره، أو في داخلها مع المتفجرات شيء من أمتعة غيره.

لا مراء في احتمال السرقة وارد في هذه الصورة أيضاً، لكنه يبدو أبعد منه في الصورة الأخرى.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1150 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.