Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1187

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الطرق الحكمية في القرائن كوسيلة إثبات شرعية إعداد الدكتور حسن بن محمد سفر

٢- تعريف القرينة في الاصطلاح:

عرّف الفقهاء القدامى القرينة بأنها: الأمارة.. أو العلامة.. وهذا تعريف بالمراد، ولعل السبب في تعريفها هو وضوح معناها وعدم خفائها.. وبناء على ذلك نستطيع أن نقول: عرّفوها بأنها الأمارة المعلومة التي تدل على أمر مجهول على سبيل الظن.

وعرفها المتأخرون من الفقهاء بتعريفات مختلفة:

فعرفها الشريف الجرجاني (١) بأنها أمر يشير إلى المطلوب.

وعرفها الأستاذ مصطفى الزرقاء (٢) بأنها كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا وتدل عليه. وهذان التعريفان غير جامعين، لأنه يدخل فيهما القرينة عند الفقهاء وعند غيرهم.. وشرط التعريف أن يكون جامعا مانعا، ومن ثم نستبعد هذين التعريفين.

كما عرفها الشيخ فتح الله زيد بقوله: هي الأمارة التي نص عليها الشارع أو استنبطها أئمة الشريعة باجتهادهم واستنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال (٣) .

وهذا التعريف أيضا لا يصلح لاقتصاره على بيان طرق ثبوتها وسبيل وجودها، فبقي معناها خفيا غير مبين.

ونستطيع أن نقول بأن القرينة هي: الأمارة التي نص عليها الشارع أو استنبطها الفقهاء باجتهادهم، أو استنتجها القاضي (٤) من وقائع الدعوى وأقوال الخصوم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1187 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.