Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1190

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الطرق الحكمية في القرائن كوسيلة إثبات شرعية إعداد الدكتور حسن بن محمد سفر

قال الإمام النووي: (ولم يكن مراده أن يقطعة حقيقة، وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم، فلما تميزت بما ذكرت عرفها) (١) . لأنه وجد عندها الشفقة والخوف على الصغير فعلم أنها أمه، لأن الأم كل الذي يهمها أن يعيش ولدها، بصرف النظر في يد من يكون في يدها أم في يد غيرها.

ب - أقسام القرائن باعتبار علاقتها بمدلولها:

إن القرائن تنقسم باعتبار العلاقة بينها وبين ما تدل عليه إلى نوعين:

النوع الأول- قرائن عقلية:

وهي التي تكون العلاقة بينها وبين مدلولاتها ثابتة ومستقرة، والتي يقوم العقل باستنتاجها في جميع الظروف كالعثور على وجود رماد في مكان، فإنه يكون قرينة على سبق وجود النار في هذا المكان، لأن النار دائما تخلف الرماد. فجعل الرماد قرينة على وجود النار.

النوع الثاني- قرائن عرفية:

وهي التي تقوم العلاقة بينها وبين ما تدل عليه على العرف فالعرف هو الذي يدل.

ومثال ذلك:

امرأة ادعت إكراها على الزنى وقامت القرائن على صدقها، كأن تكون بكرا وجاءت تدمي فإن حد الزنى يسقط (٢) ولا يقام عليها، لوجود قرينة على صدقها، كما أن الحدود تدرأ بالشبهات.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1190 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.