Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1192

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الطرق الحكمية في القرائن كوسيلة إثبات شرعية إعداد الدكتور حسن بن محمد سفر

الأمر الثالث

في

حجية القرائن

حجية القرائن:

إن المطلع والباحث في كتب فقه المذاهب الأربعة يتضح له بكل جلاء ووضوح أن الفقهاء رضوان الله عليهم لم يذكروا القرائن صراحة في باب البينات، ولم يفردوا بحثا مستقلا كبقية وسائل الإثبات (الإقرار- الشهادة - اليمين) . لكنهم بالرغم من ذك أخذوا بها في مسائل كثيرة.. وإن وقف منها بعض الفقهاء موقفا حذرا، أو صرحوا بعدم الأخذ بها، وبعدم اعتبارها دليلا من أدلة الإثبات التي يعتمد عليها ويعمل بمقتضاها.

وعلى ذلك نستطيع القول بأن الفقهاء اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن القرائن تعتبر طريقا من طرق الإثبات، ويجوز الاعتماد عليها واعتبارها حجة ودليلا من أدلة الإثبات المعتمدة، ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء (١) .

وقد استدلوا على ذلك بالقرآن والسنة والمعقول.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1192 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.