Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1197

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الطرق الحكمية في القرائن كوسيلة إثبات شرعية إعداد الدكتور حسن بن محمد سفر

فقد جاء في الفروق (١) للقرافي: (كما أن قرائن الأحوال لا تثبت بها الأحكام والفتاوى) ، وإن حصلت ظناً أكثر من البينات والأقيسة وأخبار الآحاد، لأن الشرع لم يجعلها كالفتوى والقضاء.

وقال خير الدين الرملي من فقهاء الحنفية: (حجج الشرع ثلاثة وهي البينة أو الإقرار أو النكول) .. ثم قال: (إن الحكم بغير واحد منها لا يجوز) (٢) .

وقد استدلوا على ذلك بالسنة والمعقول.

فالسنة أحاديث منها:

١- ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ((لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها)) (٣) .

٢- فالنبي ﷺ يخبرنا بأنه لو كان يجوز العمل بالقرائن واعتبارها دليلا مشروعا من أدلة الإثبات، لأقام الحد على هذه المرأة لما ثبت عنده من أمارات على زناها. ولكن النبي ﷺ أهدر هذه القرائن ولم يعمل بها، فدل ذلك على عدم مشروعية القرائن، وعدم العمل بها، والاعتداد بها كدليل من أدلة الإثبات، لأنه لو كان يجوز الإثبات بالقرائن ما ترك الرسول ﷺ الحكم عليها بالحد.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1197 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.