Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1223

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. دور القرائن والأمارات في الإثبات إعداد الدكتور عوض عبد الله أبو بكر

ولا حد في التعريض بالقذف عند الحنفية والشافعية والظاهرية وإحدى الروايتين عند أحمد، أما رواية الأثرم عن أحمد ففيه الحد (١) .

وتتلخص أدلة المانعين لإثبات الحد بالتعريض في أن الله تعالى قد فرق بين التعريض والتصريح بالخطبة فأباح التعريض ومنع التصريح في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] ، فدل على أنهما لا يستويان فلا يعطى أحدهما حكم الآخر (٢) .. ثم إن النبي ﷺ لم يوجب الحد على من عرض بنفي ولده، كما رواه البخاري من رجلا قال لرسول الله ﷺ أن له ولدا أسود، فكان رده ﷺ: لعل ابنك هذا نزعه عرق (٣) .

وعمدة أدلة المثبتين للحد بالتعريض هو أن الكناية والتعريض مع وجود القرينة الصارفة للمعنى إلى أحد محتملاته كالتصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى ولذلك وقع الطلاق بالكناية، وهنا وجب الحد لوجود القرينة الدالة على إرادة القذف.

ثم إن سلفنا الطيب كانوا يوقعون الحد على من عرض بالقذف، فقد أثر ذلك عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز ﵃ (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1223 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.