Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1236

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. دور القرائن والأمارات في الإثبات إعداد الدكتور عوض عبد الله أبو بكر

وبذلك تستفيد الأمة في قوانينها وتشريعاتها من الثروة الفقهية التي خلفها فقهاء الإسلام، فلا تكو سببا في تعطيل النصوص وإيقاف فاعليتها.

على أن هذه القاعدة – قاعدة درء الحدود بالشبهات – تقرر أصلا هاما فحواه ما قررته قاعدة أخرى نص عليها الفقهاء وهي أن الأصل في الإنسان البراءة – أو الأصل في الذمة البراءة – والجريمة ما هي إلا أمر مخالف لهذا الأصل، وذلك فإن كل من يدعي خلاف هذا الأصل فعليه أن يقوم بإثبات ما ادعاه إثباتا واضحا جليا بعيدا عن كل ريب أو شك. فإذا قامت الشكوك وساورت الاحتمالات واكتنفت الشبهات، فينبغي الرجوع إلى الأصل المحقق وهو البراءة فهذا تقرير لما عرف أخيرا من أن الشك يفسر لصالح المتهم، ولهذا كان قول رسول الله ﷺ: فإن الإمام لإن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة، فإن تنفيذ الحد مع قيام الشبهة والشك خطأ، أولى منه الرجوع إلى أصل البراءة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1236 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.