Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1246

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. دور القرائن والأمارات في الإثبات إعداد الدكتور عوض عبد الله أبو بكر

أما الإمام مالك - ويوافقه في ذلك ابن حزم الظاهري (١) - فلا يقرن العمدية بالوسيلة، فهو يرى أن كل اعتداء عمد يؤدي إلى الموت يعتبر قتلا عمدا بصرف النظر عن الوسيلة التي استخدمت في هذا الاعتداء، فعلى المشهور من مذهبه أنه متى ما قصد الشخص العدوان بأي وسيلة كان هذا العدوان وأفضى عدوانه إلى الموت، كان هذا العدوان عمدا، قصد هذه النتيجة أم لم يقصدها، لأن العمدية لا يطلع عليها، فينبغي أن يؤخذ بجريرة عمله طالما أنه قصد الاعتداء (٢) .

فالإمام مالك لم يعط فكرة الوسيلة المستخدمة في القتل كبير اهتمام وقصد الاعتداء وحده لا يكفي لإثبات القصد إلى القتل.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1246 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.