Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1313

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقات الائتمان تصورها، والحكم الشرعي عليها إعداد الدكتور عبد الستار أبو غدة

(١)

أنواع بطاقات الائتمان، وتوصيفها وأطرفها

بالرغم من كلمة (الائتمان) المقترنة بذكر بطاقة الائتمان فإن واحدة منها فقط يتحقق فيها الائتمان كما سيأتي. والمقصود بالائتمان: منح التسهيل المالي، أو الاستعداد للمداينة بالتعبير الفقهي، فشمول هذا الاسم لها جميعها هو من باب التغليب.

أنواع بطاقات الائتمان وتوصيفها:

أنواع البطاقات ثلاثة وهي:

بطاقات السحب الفوري DEBIT CARD.

وبطاقة الخصم الدوري (الشهري) CHARGE CARD.

وبطاقة الائتمان CREDIT CARD.

وفيما يلي وصف موجز لتلك البطاقات والدور الذي تؤديه كل واحدة منها:

بطاقة السحب الفوري DEBIT CARD:

هذا النوع من البطاقات يسمى أيضا الصرف الآلي A.T.M. وهي تصدر للعملاء الذين يحتفظون بحسابات جارية أو توفير استثماري لدى البنك المصدر للبطاقة، بحيث يستطيع العميل حامل البطاقة استخدامها على مدار الساعة للسحب النقدي فقط ومن خلال الأجهزة التابعة للبنك المصدر بالغالب.

أحيانا تشترك مجموعة بنوك محلية بشبكة اتصال مشتركة تقوم بإصدار بطاقة يمكن لحاملها استخدامها للسحب النقدي إلى أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك المصدر من خلال جميع الأجهزة التابعة للبنوك المشتركة في شبكة المحلات، وكذلك الشراء من مجموعة التجار المتصلين إليكترونيا مع هذه البنوك (نقاط البيع) POINT OF SALE.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1313 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.