Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1322

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقات الائتمان تصورها، والحكم الشرعي عليها إعداد الدكتور عبد الستار أبو غدة

وحقيقة التسهيل أنه استعداد للمداينة الفعلية للعميل أو ضمان استدانته من الغير وهو مبدأ عام، ومن تطبيقاته كفالة ما سينشأ في الذمة فهي ضمان لاستدانة تنشأ بها حوالة دين، يحيل العميل فيها التاجر على البنك التاجر.

وعندما يقوم البنك بالدفع إلى التاجر بموجب حوالة الدين هذه يثبت له حق الرجوع على المحيل، هذا الحق في الرجوع لا يختص بمال معين للمحيل أو بحق معين له، ومع هذا يتعزر حقه بنشوء حوالة حق (١) يحيل التاجر فيها البنك التاجر على حامل البطاقة بموجب الحق الذي للتاجر عليه عندما استخدم البطاقة بدلا من الدفع الفعلي، وتعدد الأسباب لإحداث أثر ما لا يستغرب.

والتكييف القانوني يركز على الالتزامات الناشئة عن منح البطاقة واستخدامها أكثر من تركيزه على تكييف العلاقات، وذلك بسبب الهيمنة المطلقة لمبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) والتي لم تكف في التطبيقات البنكية التي أعطت العرف المصرفي صفة المصدر الملزم للبنك وعميله ولو لم يوجد قانون يحكم العلاقة بينهما، وهو الغالب كما هو ملحوظ.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1322 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.