Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1324

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقات الائتمان تصورها، والحكم الشرعي عليها إعداد الدكتور عبد الستار أبو غدة

أهمية بطاقة الائتمان وعلاقتها بالمصلحة المرسلة:

تحقق بطاقات الائتمان منافع مشتركة لكل من حاملها وقابلها ومصدرها:

فحامل البطاقة يتفادى بها حمل النقود وتعريضها لخطر الضياع أو السرقة أو عدم الكفاية لمتطلباته المالية لاسيما في السفر.

وقابل البطاقة، وهو التاجر (بائع السلعة أو مقدم الخدمة) تحقق له البطاقة الرواج لبضائعه وخدماته وإيجاد فرص الشراء بدلا من تسويف الراغب فيها لعدم حمله ما يكفي من النقود عند توافر رغبته في الشراء.

وأما بالنسبة للبنوك المصدرة لها فإن البطاقة هي من أهم الخدمات المصرفية، فبالإضافة لما تجلبه للبنك من عمولات وما تتيح له من تحريك للأموال واستفادة من عمليات الصرف تجعل حامل البطاقة واحدا من عملاء البنك في المجالات الأخرى التي يحتاج فيها إلى بنك.

والإحصائيات المعدة حول البطاقات، والمبالغ المستخدمة في الشراء بها أو الحصول على خدمات بواسطتها تدل دلالة واضحة على الأهمية الكبيرة لها.

إن ما يذكر أحيانا من محاذير أو أضرار بسبب أو آخر ليست البطاقة هي المسؤولة عنها، بل ترجع إلى عدم ترشيد الاستخدام، والتوسع فوق الطاقة في الشراء وتحصيل الخامات، والاستدانة للكماليات دون مقدرة ذاتية لها.. وهذه الأضرار قد يتعرض لها من لا يستخدم البطاقة لسلوكه المعاشي وبالدخول في عمليات الشراء بالتقسيط دون تدبر ظروفه للأداء.

والواقع أن منافعها أكثر من محاذيرها، وبذلك تكون مما يقع فيه تغليب المصلحة على المفسدة، وهو الشأن في أكثر الأشياء فتندرج في المصالح المرسلة إذا توافرت في تطبيقاتها الضوابط الشرعية مع انتفاء محظورات التعامل المالي.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1324 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.