Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1326

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقات الائتمان تصورها، والحكم الشرعي عليها إعداد الدكتور عبد الستار أبو غدة

التكييف الشرعي للعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها:

تختلف العلاقة الشرعية بين مصدر البطاقة وحاملها بحسب التوقيت والفترة (قبل استخدام البطاقة- بعد استخدامها) .

ونبدأ بالشق الثاني وهو فترة استخدامها حيث تكون العلاقة هي علاقة حوالة، وذلك أن حامل البطاقة أحال التاجر على مصدر البطاقة لتحصيل مستحقاته على حامل البطاقة.

والحوالة هنا هي حوالة دين، وهي حوالة مقيدة أو حوالة مطلقة بحسب التفصيل التالي الذي انتهت إليه ندوة البركة الثانية عشرة وهو:

إذا كان لحامل بطاقة الائتمان (عميل البنك) حساب لدى البنك المصدر للبطاقة، واتفق على أن البنك يدفع من حساب العميل المبالغ التي استخدمت لها البطاقة فإنه تنشأ علاقة حوالة على مدين (حوالة مقيدة) العميل فيها محيل، والتاجر محال، والبنك محال عليه.

وإذا لم يكن لعميل البنك حساب وقبل البنك أن يتولى الدفع عنه ويطالبه بالسداد فيما بعد من غير فائدة فالعلاقة حوالة أيضا ولكن على غير مدين (حوالة مطلقة) (١) .

وإنما استبعدت الفترة السابقة لاستخدام البطاقة من تكييفها بالحوالة لأن من أركان الحوالة قيام الدين المحال، وفي هذه الفترة لم ينشأ دين، أما بعد استخدامها فقد وجد الدين الذي يمكن إحالته إلى البنك المصدر، أما الدين في ذمة المحال عليه فمختلف في كونه، حيث إن الحوالة المطلقة جائزة عند الحنفية، أما عند غيرهم فلها حكم الكفالة.

وفي ذلك يقول الشربيني من الشافعية عن الحوالة: (ولا تصح على من لا دين عليه، وقيل تصح برضاه، بناء على أنها استيفاء، فقبوله ضمان) (٢) .

وقال البهوتي: (وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة) (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1326 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.