Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1334

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقات الائتمان تصورها، والحكم الشرعي عليها إعداد الدكتور عبد الستار أبو غدة

التكييف الشرعي للعلاقة بين البنك التاجر والبنك المصدر:

يقدم البنك التاجر خدمات للبنك المصدر للبطاقة، وذلك بالترويج لاستخدام البطاقة من قبل أصحاب المتاجر والخدمات، وهو الذي يتولى إبرام الاتفاقيات مع التجار، والتعهد بدفع المبالغ المستحقة المترتبة على قبولهم البطاقة، وهو في علاقته مع البنك المصدر يقوم بدور الوكيل أو الوسيط (السمسار) ، ويستحق من المصدر عمولة على ذلك.

وهذه العمولة ليست عن دوره كفيلا فإن المألوف في عمولة الكفالة أن يدفعها المستفيد من الكفالة هو المكفول له، والبنك المصدر كفيل وليس مكفولا له.

وهذه العمولة هي جزء من العمولة التي يحصل عليها البنك التاجر من التاجر حيث يقتسمها البنك التاجر مع البنك المصدر، كما يقدمان جزءا منها إلى المنظمة العالمية للبطاقة، وهذه العمولة أجور سمسرة.

والعلاقة بين الأطراف الثلاثة (المنظمة، والبنك المصدر، والبنك التاجر) هي علاقة وكالة بأجر.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1334 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.