Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1346

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقات الائتمان غير المغطاة إعداد الدكتور نزيه كمال حماد

وقد جاء في مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (م ١٠٧٨) : (يشترط في الضمان كون الحق معلوما حالا أو آيلا إلى العلم به، كضمنت مالك على فلان، أو ما يثبت لك عليه) .

وجاء في التاج والإكليل: (قال مالك: من قال لرجل: بايع فلان أو داينه، فما بايعته به من شيء أو داينته به فأنا ضامن، لزمه ذلك إذا ثبت مبلغه) (١) . وجاء في كشاف القناع: (ولا يعتبر كون الحق معلوما، لأته التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول كالإقرار، ولا كون الحق واجبا، إذا كان مآله أي الحق إلى العلم والوجوب، فيصح ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب، لقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف:٧٢] فدلت الآية على ضمان حمل البعير، مع أنه لم يكن وجب. ولا يقال: الضمان ضم ذمة إلى ذمة، فإذا لم يكن على المضمون عنه شيء فلا ضم، لأنه قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزمه ما يلزمه، ويثبت في ذمته ما يثبت، وهذا كاف) (٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1346 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.