Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1354

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقات الائتمان غير المغطاة إعداد الدكتور نزيه كمال حماد

عمولة المصدر من التاجر:

١٩- يشترط البنك المصدر لبطاقة الائتمان على التاجر في الاتفاقية المبرمة بينهما عمولة محددة بنسبة مئوية يقتطعها من فاتورة التاجر، تترواح عادة ما بين (٢- ٥ %) من قيمة الفاتورة بحسب النشاط الذي يزواله التاجر ونوعه وحجمه.

وعلى هذا، فعندما يطالب التاجر (المكفول له) البنك المصدر بسداد دين مستخدم البطاقة، فإنه يبادر بالوفاء الفوري بعد اقتطاع الحطيطة من الدين التي وعده بالمصالحة على حطها عنه في الاتفاقية المبرمة بينهما، ثم يعود الكفيل (مصدر البطاقة) على حاملها بما كفل من الدين الذي لزمه بعقد الشراء أو الاستئجار، لا بما أدى عنه.

٢٠- وهذه المسألة معقولة من الناحية الشرعية بناء على ما ذهب إليه الحنفية على الصحيح المفتى به في المذهب من أن الكفيل بأمر المدين إذا صالح المكفول له على أن وهب له بعض الدين أو أكثره، فإنه يعود على المكفول بما ضمن لا بما أدى (١) . يوضح ذلك ما ورد في النصوص التالية:

أ- جاء في فتاوى قاضي خان: (رجل كفل عن رجل بأمره بجياد، فأدى الزيوف، وتجوز الطالب، فإن الكفيل يرجع على الأصيل بما كفل، وهو الجياد) (٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1354 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.