Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1360

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقات الائتمان غير المغطاة إعداد الدكتور نزيه كمال حماد

الجوائز والهدايا:

٢٨- يمنح بعض مصدري بطاقات الائتمان جوائز وهدايا لعملائهم من حملة البطاقات لمناسبات مختلفة، منها: انضمامهم لعضوية البطاقة، أو تقديمهم لعملاء جدد، أو لانتظامهم في السداد (١) .

وإنني لا أرى حرجا شرعا في هذه الجوائز والهدايا إذا كانت على سبيل التبرع من مصدر البطاقة بقصد ترويج وتشجيع استخدامها، دون اشتراط ذلك عليه، لأنها تبرع من الكفيل للمكفول عن طيب نفسه، وليس فيها معنى الربا ولا شبهته ولا ذرائعه.

التأمين في بطاقات الائتمان:

٢٩- تقدم بعض بطاقات الائتمان عند استخدامها في شراء تذاكر سفر تأمينا تجاريا ضمنيا على الحياة أو ضد الحوادث يصل أحيانا إلى (١٠٠.٠٠٠) دولار أمريكي.

هذا التأمين بمفرده الأصل في عدم الجواز شرعا، باعتباره تأمينا تجاريا حقيقته معاوضة مالية تنطوي على غرر فاحش في المعقود عليه أصالة. ولكنه ههنا وقع تبعا في اتفاقية الإصدار، أي تابعا للمقصود في تلك المعاقدة، ومن المقرر فقها أن الغرر مغتفر في عقود المعاوضات المالية إذا وقع في التوابع (أي فيما يكون تابعا للمقصود بالعقد) ، وقد جاء في القواعد الفقهية: (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها) (٢) [م٥٤ من مجلة الأحكام العدلية] .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1360 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.