Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1367

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقات الائتمان غير المغطاة إعداد الدكتور نزيه كمال حماد

الخلاصة

١- بطاقة الائتمان هي عبارة عن وسيلة دفع وسداد لدين ناشئ عن معاوضة مالية، وأداة قبض نقود في اقتراض من مكائن الصرف الآلي.

٢- ذلك أن مصدر البطاقة، بناء على العقد المبرم بينه وبين حاملها وبين التاجر، ملتزم بالوفاء الفوري لكل دين يترتب على حاملها نتيجة استخدامها، ضمن حدود الائتمان الممنوح له.

٣- وتنقسم بطاقة الائتمان (غير المغطاة) إلى قسمين: بطاقة الائتمان لدين لا يتجدد، وبطاقة الائتمان لدين قابل للتجدد.

٤- أما العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها فهي الكفالة بالمال، وهي قبل نشوء الدين المضمون من قبيل ما يسميه الفقهاء بـ (ضمان ما لم يجب) وهو سائغ شرعا والعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر هي المعاوضة المالية (بيع أو إجارة) ، والعلاقة بين مصدرها والتاجر هي الضمان.

٥- ولا يغير من حقيقة علاقة الضمان الثلاثية (وهي أن حاملها هو المكفول، والبائع هو المكفول له، ومصدرها هو الكفيل) براءة ذمة حامل البطاقة من الدين، وانشغال ذمة مصدرها به بمجرد تقديم وثيقة الكفالة (البطاقة) هذه إلى البائع الدائن، وذلك لقول جمع من الفقهاء والمجتهدين إن الدين ينتقل بالكفالة إلى ذمة الكفيل، وليس للدائن أن يطالب بعدها الأصيل.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1367 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.