Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1377

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقات الائتمان غير المغطاة إعداد الدكتور محمد العلي القري

جاء في المبسوط للسرخسي في باب صلح الكفالة:

(ولو صالحه على مائة درهم على أنه إن وهب التسعمائة للكفيل كان للكفيل أن يرجع بالألف كلها على المكفول عنه، لأنه ملك جميع الأصل وهو الألف، بعضها بالأداء وبعضها بالهبة منه، والبعض معتبر بالكل وهذا لأن الهبة تمليك في الأصل فمن ضرورة تصحيحه تحول الدين إلى ذمة الكفيل فلا يبقى للطالب في ذمة الأصيل شيء، ويتحول الكل إلى ذمة الكفيل ثم يتملكها بالهبة والأداء فيرجع بها على الأصيل. ولو صالح الكفيل الطالب على عشرة دنانير أو باعه إياه بعشرة دنانير كان للكفيل أن يرجع على الأصيل بجميع الألف لأنه بهذا الصلح والشراء يتملك جميع الألف ومن ضرورة صحتها تحول الدين إلى ذمة المكفول) (١) .

وجاء في الفتاوى الهندية:

(الفصل الرابع في الرجوع: رجل قال لغيره: اكفل لفلان بألف درهم عني ... ففعل المأمور فإنه يرجع عليه في هذه المسألة بما دفع في رواية الأصل. كذا في فتاوى قاضيخان: كل موضع صحت الكفالة فيه لو أدى الكفيل ما كفل به من عنده رجع على المكفول عنه ولا يرجع قبل الأداء، وإذا أدى المال من عنده رجع بما كفل ولا يرجع بما أدى حتى ولو أدى الزيوف وقد كفل بالجياد يرجع بالجياد ولو أدى مكان الدنانير الدراهم وقد كفل بالدنانير أو شيئا مما يكال أو يوزن على سبيل الصلاح رجع بما كفل كذا في المحيط) (٢) .

وقال في مجمع الضمانات على مذهب أبي حنيفة: (إذا كفل عن رجل بدراهم صحاح جياد فأعطاه مكسرة أو زيوفا تجوز بها رجع على الأصيل بمثل ما ضمن لا بمثل ما أدى) (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1377 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.