Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1394

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقات الائتمان غير المغطاة إعداد الدكتور محمد العلي القري

على ذلك فإن الترتيب الذي أشرنا إليه آنفا، كثيرا ما يتوسع ليشترك فيه أكثر من بنك. فإذا استخدم حامل البطاقة الصادرة من بنك في المملكة العربية السعودية بطاقة لشراء سلع في مدينة نيويورك الأمريكية، فإن التاجر سوف يقدم قسائم المطالبة إلى مصرفه في تلك المدينة، ثم يقوم هذا المصرف بتقديم قسائم المطالبة إلى مصرف معين من قبل الجمعية في نيويورك، ثم يقوم الأخير بمطالبة البنك مصدر البطاقة بذلك المبلغ، ويتم جميع ذلك بالاتصالات الإلكترونية.

ولكن كل مصرف مشترك في هذه العملية يحصل على جزء من المبلغ المقتطع من فاتورة التاجر. وكل بنك يشترك في هذه العملية فهو مشترك في الكفالة، ذلك لأن التاجر الذي يقدم قسائم المطالبة إلى مصرفه في نيويورك، يحصل مباشرة على المبلغ (بعد حسم الجزء الخاص بالمصدر) ، لأن ذلك المصرف ضامن للمصارف الأخرى المشتركة في النظام.. وهكذا.

يمكن القول عندئذ إن استخدام البطاقة خارج منطقة مصدرها لا يغير من طبيعته شيئا فهي تبقى بطاقة مبناها الكفالة، إلا أنه يدخل فيما تضامن عدد من الكفلاء من جهة، وكفالة الكفيل من جهة أخرى.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1394 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.