Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1414

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بحث خاص بالبطاقات البنكية إعداد الدكتور محمد بالوالي

خاتمة

إن البطاقة البنكية سواء كان اسمها (بطاقة السحب والأداء) ، أو بطاقة الأداء أو القرض (الائتمان) ، أو بطاقة الضمان، أو غير ذلك، وسواء كانت مغطاة أو غير مغطاة فإنها في عالم البنوك التي لا تحتاط في اجتناب الربا والغرر ونحوه مما يخل بالعقد ويفسده في حاجة إلى إعادة النظر في العقود التي تسلم بمقتضاها، وفي أساليب استعمالها، حتى يستفيد المسلمون من خدماتها في ظروف حسنة تتسم بالوضوح وتبتعد عن الاحتمال والقمار ... ويمكن الوصول إلى هذا بتحقيق ما يلي:

١- تطهير عقود البطاقات من ذكر الفوائد البنكية، ومن جميع أنواع التأمين وما في حكمه.

٢- سلامة جميع عمليات السحب أو الأداء من الفوائد سواء كان في الحساب مال أو لم يكن ... وللبنوك طرق أخرى لتحصيل المال من دون فوائد، وفق أحكام الشريعة ومقاصدها، ومن تلك الطرق:

١- الاستفادة من أجرة بعض الخدمات كتأجير الخزائن، والقيام بالأعمال الاستشارية والدراسات الاقتصادية (١) .

٢- الانتفاع من الحسابات الجارية والخدمات المتعلقة بها (٢) .

٣- المشاركة في رأس مال الشركات الأخرى (٣) .

٤- الاستفادة من الودائع الاستثمارية التي يشارك أصحابها في الربح والخسارة (٤) .

وهذه طائفة من جملة الوسائل المعتمدة لدى البنوك التي صحت نية المشرفين عليها في التوجه لخدمة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا بطرق مباحة في إطار الشريعة الإسلامية.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1414 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.