Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1444

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقة الائتمان إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير

حرية حامل البطاقة في استخدامها:

من المعروف أن حامل البطاقة حر في استعمالها فيما يشاء، وقد يستعمل بعض حاملي البطاقة البطاقة استعمالا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، كأن يشتري بها خمرا مثلا، فماذا يكون موقف البنك المصدر للبطاقة في هذه الحالة؟.

عالجت بعض البنوك هذه الحالة معالجة حسنة بالنص في شروط البطاقة على (أن للبنك الحق في إلغاء البطاقة، إذا أساء حاملها استخدامها، وبوجه خاص في حالة استعمالها للوفاء بأثمان بضائع أو أعمال أو خدمات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية) (١) .

وينبغي أن يضاف إلى هذا النص نص آخر يفيد أن البنك لا يكون ملزما بدفع قيمة القسيمة.

٦-الترجيح بين الآراء المطروحة في حكم التعامل بكل نوع من أنواع بطاقات الائتمان، واستخلاص الرأي الشرعي:

٦ /١- كردت كارد.

٦ /٢- شارج كارد.

٦ /٣- دبت كارد.

٦ /٤- بطاقات أخرى.

تبين لنا أن التعامل بالدبت كارد (Debit Card) والشارج كارد (Charge Card) الخالية من الفائدة يجوز شرعا، مع الالتزام بالأحكام التي ذكرتها.

أما الكردت كارد (credit Card) والشارج كارد ذات الفوائد، فلا يجوز التعامل بهما لما فيهما من الربا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1444 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.