Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1456

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقة الائتمان غير المغطاة إعداد الشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري

وقد أورد الدكتور محمد بلوالي نصا من قانون الالتزامات والعقود المغربي، يقول هذا النص: (اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه، سواء جاء صريحا أو اتخذ شكل هدية أو نفع آخر للمقرض) .

فإذا كانت المحاكم تطبق مثل هذا القانون فإن وجود شرط الزيادة في العقود يكون ساقطا.

وهناك جوانب تفصيلية كثيرة من عمل البطاقة تعرض لها الباحثون وفصلوا فيها، مثل ما يقع في البطاقة من صرف عند استخدامها خارج بلد مصدرها، والرسوم على البطاقة بأنواعها، واشتراط مصدرها وجود حساب لديه لحاملها، والتأمين على الحياة فيها، والجوائز والهدايا، واستخدام البطاقة في شراء المحرمات أو في شراء الفضة والذهب أو السحب النقدي، إلى آخر ذلك مما يحسن الرجوع إليه في الأوراق التي بين أيديكم.

ثم بعد هذا العرض أحب أن أقول في البطاقة قولا مختصرا جامعا مانعا إن شاء الله مستمدا ذلك من اشتغالي بمسألة البطاقة نحو عقد من الزمان.

إن المنهج الذي سارت عليه الكتابات الفقهية الاقتصادية في هذه البطاقة اعتمد على أوصافها التي ترد في الكتابات الوضعية في الاقتصاد والقانون، وحاول الكتاب الوصول إلى حكم لكل نوع منها على حدة متجهين إلى التركيز على جوانب التفريق بين أنواعها وليس على القواسم المشتركة بينها. وقد أحدث ذلك بلبلة في الأذهان لا تخفى.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1456 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.