Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1473

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقة الائتمان غير المغطاة إعداد الشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري

الشيخ سعود الثبيتي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.

شكرا معالي الشيخ والشكر للباحثين الذين قدموا هذه الأبحاث التي أفدنا منها.

ثم آمل أن أقدم وأرجو الإجابة علي بعض الأسئلة لعل في الإجابة عليها إكمال للتصور وإبداء الحكم الشرعي.

السؤال الأول: هل دفع المصدر عن حامل البطاقة من باب القرض الحسن أو الحوالة أو الوكالة أو الضمان بأجر؟.

ما علمنا في التاريخ الإسلامي من يسعى ليقرض ويوقع الناس فيما نحن فيه اليوم كما تعمل البنوك المصدرة لبطاقات الائتمان وتسعي سعيا حثيثا وجادا لإيقاع الناس في الشراء بواسطة هذه البطاقات ومن ثم إدانتهم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1473 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.