Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1504

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقة الائتمان غير المغطاة إعداد الشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري

ما ذكره الشيخ أحمد – حفظه الله – من مضار لبطاقات الائتمان وكأنه يريد الاستناد إلى الحديث الشريف ((لا ضرر ولا ضرار)) الذي يشمل الأضرار الاجتماعية بلا ريب تعارضه المصالح الكبرى والمنافع التي يحصل عليها المصدر والحامل والتاجر، ولم يثبت أن الأضرار أكبر من المنافع. ما اقترحه من إيجاد للدينار الإسلامي فإنه مع الأسف دونه خرط القتاد، ومع ذلك فلا يعوض الدينار الإسلامي عن البطاقة.

آخر ملاحظة لي هي أن الذي يقول بأن هذا العقد عقد مستحدث لا بد وأنه قد بحث أولا عن أصل يكيفه وفقه ولم يستطع التكييف وفق هذا الأصل، وحينئذ اعتبره مستحدثا فتشمله الأدلة العامة كـ (أوفوا بالعقود) وخصوصا إذا لم يجد مانعا من الموانع المحرمة فإنه يحكم بصحته.

على أي حال أسأل الله تعالى لكم جميعا الهدى والتوفيق للوصول إلى رأي سليم في هذا الموضوع. والسلام عليكم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1504 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.