Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1528

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. التضخم وعلاجه على ضوء القواعد العامة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء إعداد أ. د. علي محيي الدين القره داغي

ويقول السيوطي: يكره للإمام إبطال المعاملة الجارية بين الناس، وقال الشافعي والأصحاب: يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة؛ للحديث الصحيح: ((من غشنا فليس منا)) ؛ ولأن فيه إفسادًا للنقود وإضرارًا بذوي الحقوق وغلاء الأسعار، وغير ذلك من المفاسد، ومن ملك دراهم مغشوشة، كُرِهَ له إمساكها، بل يسكبها ويصفيها (١)

وقد اتخذ الفقهاء عدة وسائل علمية، لمنع تداول العملات المغشوشة، إضافة إلى تحريمها، وفرض العقوبات على من يقوم بصنعها وتداولها، والترهيب بالعذاب الأخروي عليها. . من هذه الوسائل أن العملات المضروبة الصحيحة السالمة الكاملة، هي التي يقع عليها العقود والحقوق عند ذكرها مطلقة، ومنها امتناع العاملين على الخراج والصدقات والجبايات من أخذ المغشوشة، يقول الماوردي، وأبو يعلى: " وإذا خلص العين والورق من غش كان هو المعتبر في النقود المستحقة، والمطبوع منها بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعها، المأمون من تبديلها وتلبيسها، هي المستحقة، ولذلك كان هو الثابت في الذمم فيما يطلق من أثمان المبيعات وقيم المتلفات، فأما مكسور الدراهم والدنانير فلا يلزم آخذه في الخراج؛ لالتباسه وجواز اختلاطه، ولذلك نقصت قيمتها عن المضروب الصحيح" (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1528 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.