Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1540

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. التضخم وعلاجه على ضوء القواعد العامة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء إعداد أ. د. علي محيي الدين القره داغي

ثانيًا: بعض مسائل فقهية سابقة يمكن أن تكون لنا أرضية صالحة للقياس عليها، مثل القضايا التي ذكرها فقهاؤنا السابقون بخصوص الفلوس، والدراهم والدنانير المغشوشة، حيث كانت تقدر قيمتها حسب نسبة التعادل بينها وبين الذهب، أو الفضة، أو على أساس رواجها في السوق، وأن القيمة ملاحظة فيها عند إلغائها، أو رخصها، أو غلائها عند بعض الفقهاء، كما نجد أصولًا صالحة في هذه المسألة بخصوص ما ذكرناه في القيمي والمثلي على ضوء ما يأتي:

١- الرد في القيمي يكون بالقيمة عند جمهور من قال بقرض القيمي من الفقهاء كما سبق، وعلى ضوء المعايير التي ذكرناها، وجدنا أن إدخال النقود الورقية في المثلي ليس من السهل قبوله، ولاسيما إذا انهارت قيمتها، كما سبق.

فإذا لم تدخل النقود الورقية في المثلي عند انهيارها، أو تذبذب كبير لها، فهي من القيميات، فيكون الرد فيها في الحقوق والالتزامات الآجلة بالقيمة، وحينئذ لا يكون هناك أي إشكال في رعاية القيمة، وقد ذهب وجه للشافعية وغيرهم إلى اعتبار النقود المغشوشة والفلوس من القيميمات (١) .

٢- رعاية القيمة عند رخص الفلوس والدراهم المغشوشة:

لا خلاف بين الفقهاء عند إعواز المثلي يرجع إلى قيمته، غير أنهم اختلفوا في الفلوس والنقود المغشوشة، هل يجب الرد فيها بالمثل أم بالقيمة عند غلائها أو رخصها أو كسادها أو انقطاعها؟ (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1540 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.