Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1543

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. التضخم وعلاجه على ضوء القواعد العامة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء إعداد أ. د. علي محيي الدين القره داغي

ب- اتجاهٌ يعتبر القيمة:

وذهب جماعة – منهم أبو يوسف، ومحمد في بعض الأحوال، وبعض فقهاء المالكية، ووجه للشافعية، وبعض الحنابلة – إلى اعتبار القيمة على التفصيل الآتي:

يقول ابن عابدين: " قال في الولوالجية. . رجل اشتري ثوبًا بدراهم نقد البلدة، فلم ينقدها حتى تغيرت، فهذا على وجهين: إن كانت تلك الدراهم لا تروج اليوم في السوق أصلًا فسد البيع؛ لأنه هلك الثمن، وإن كانت تروج لكن انتقص قيمتها لا يفسد؛ لأنه لم يهلك، وليس له إلا ذلك، وإن انقطع بحيث لا يقدر عليها فعليه قيمتها. . " ثم قال: " يجب رد مثله. هذا كله قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: يجب عليه قيمة النقد الذي وقع عليه العقد من النقد الآخر يوم التعامل، وقال محمد: يجب آخر ما انقطع من أيدي الناس، قال القاضي: الفتوى في المهر والقرض على قول أبي يوسف، وفيما سوى ذلك على قول أبي حنيفة. انتهى ".

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1543 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.