Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1617

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. تدهور القيمة الحقيقية للنقود ومبدأ التعويض ومسؤولية الحكومة في تطبيقه

وأجد نفسي بعد عرض هذه المقترحات ميّالًا إلى اعتبار أن التضخم يؤدي إلى غبن أصحاب الحقوق الآجلة، وأن أقصى غبن يمكن التجاوز عنه لا يجب أن يتعدى (٢٠ %) خُمس القيمة، فإذا كان ثمة ارتفاع عام في الأسعار بمعدل (٢٠ %) في سنة واحدة، فإنه يعيب مثلية النقد الورقي في سنة واحدة، وإذا حدث بمعدل (١٠ %) في سنتين متتاليتين فإنه يحدث نفس الأثر، فلا يجوز اعتبار النقود الورقية مثلية بعد عامين في هذه الحالة. وأعتقد أن علينا أيضًا أن نتفق على حد أدنى لمعدل تغير الأسعار نتجاوز عنه عرفًا في السنة الواحدة، وربما كان هذا (٢.٥ %) هو معدل زكاة النقدين في سنة فقط أو (٤.٥ %) وهو متوسط المعدل السنوي السائد في بلدان العملات الورقية المستقرة القيمة نسبيًا، حيث ليس من الحكمة افتراض الثبات والاستقرار التام، فهذا لا يمكن أن يتحقق مطلقًا لا في قيمة العملات النقدية أو غيرها، ومن هنا فإن المقترح هو التعويض الجزئي عن التدهور في القيمة الحقيقية للنقود، حينما يستلزم الأمر هذا، وليس التعويض الكلي بأي حال.

وتتأكد ضرورة عملية التعويض الجزئي ومسئولية الحكومة في الإشراف عليها بدقة أيضًا، على أساس التحليل الاقتصادي الذي يؤكد أن التعويض نفسه يتضمن زيادات نقدية تتدفق إلى الاقتصاد، وأن هذه في حد ذاتها يجب أن تتم بمعدلات تقل عن معدل التضخم، حتى يتم علاجه في النهاية.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1617 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.