Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1620

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. تدهور القيمة الحقيقية للنقود ومبدأ التعويض ومسؤولية الحكومة في تطبيقه

أحد عشر – امتدادا للسؤال السابق، فإذا كانت الحكومة هي المقترضة من عامة الناس وتدهورت القيمة الحقيقة للنقود، فهل تقوم بدفع تعويض لهم؟ والإجابة الأولى: نعم يجب أن تدفع لهم، كما هو مقرر على الآخرين الذين هم في نفس موقفها، ومن مواردها العامة بخلاف الزكاة التي لها مصارفها الشرعية المعروفة. ولكن الإجابة الثانية: يجب أن تأخذ في الحسبان ظروف القروض العامة، فإذا اقترضت الحكومة لأجل الدفاع عن البلد في حالة الحرب ثم ارتفعت الأسعار، هل نزيد من أعبائها في السداد بفرض تعويض إضافي يغطي التدهور في القيمة الحقيقية للنقود؟ لا أعتقد أن المسلمين يجب أن يفعلوا هذا مع حكومتهم في مثل هذه الظروف. أما إذا اقترضت الحكومة لأجل إقامة مشروعات استثمارية للتنمية، وهي على علم بالظروف التضخمية، ومتوقعة لاستمرارها، فلماذا لا تدفع تعويضًا لمن اقترضت منهم حتى تغطي ما حدث من تدهور في القيمة الحقيقية لأموالهم؟ وإذن فإن الأمر يتوقف على ظروف الاقتراض، من جهة أخرى ينبغي على الحكومة ألا تقترض لأجل أمور من الممكن الاستغناء أو قيام الأفراد بها على نحو أكثر كفاءة، حيث هذا يزيد من مشكلاتها أصلًا، فإذا ارتفعت الأسعار ازدادت هذه المشكلات حيث من الضروري أن تلتزم بتطبيق مبدأ التعويض على نفسها، كما هو على غيرها.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1620 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.