Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1630

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. مسألة تغير قيمة العملة الورقية وأثرها على الأموال المؤجلة إعداد الشيخ محمد على التسخيري

٢- يذكر المحقق الحلي في شرائع الإسلام في بحث القرض ما يلي:

" وكل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله، كالحنطة والشعير والذهب والفضة، وما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم، ولو قيل: يثبت مثله أيضا، كان حسنا ".

وفى كتاب القرض يقول:

" فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصبة بمثله إن كان مثليا – وهو ما يتساوى قيمة أجزائه – فإن تعذر المثل ضمن قيمته يوم الإقباض لا يوم الإعواز، وإن لم يكن مثليا ضمن قيمته يوم غصبه وهو اختيار الأكثر، والذهب والفضة يضمنان بمثلهما وقال الشيخ (يعنى الشيخ الطوسي) : يضمنان بنقد البلد، كما لو أتلف ما لا مثل له " (١)

ويلاحظ هنا أيضا:

أ – تعريفه للمثلي بأنه ما تساوت قيمة أجزائه.

ب – إن الأقرب إلى الحق والعدل ضمان المثل، فإن تعذر ذلك ضمن القيمة يوم الإقباض، وإن كان قيميا ضمن القيمة يوم الإعواز.

ج – إن الذهب والفضة من المثليات؛ لأنها تتساوى أجزاؤها، فلا فرق بين هذا الجزء وذلك الجزء.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1630 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.