Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1632

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. مسألة تغير قيمة العملة الورقية وأثرها على الأموال المؤجلة إعداد الشيخ محمد على التسخيري

٤ – يقول العلامة الحلي:

" ويصح قرض كل ما يضبط وصفه، فإن كان مثليا يثبت ومثله كالذهب والفضة وزنا، والحنطة والشعير كيلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا للعرف، وغير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لا وقت المطالبة " (١) .

٥ – يقول السيد على الطباطبائي صاحب الرياض في الغصب:

" وضمن الغصب مثله إن كان المغصوب مثليا بلا خلاف؛ لأنه أقرب إلى التالف " (٢) ، ثم يذكر بعض التعاريف للمثلي والقيمي ويعقب عليها بقوله: " ولا يذهب عليك عدم ظهور حجة لهذه التعريفات، عدا العرف واللغة، وهما بعد تسليم دلالتهما على تعيين معنى المثلي المطلق وترجيحهما أحد الآراء لا دلالة لهما، إذ هما فرع تعليق الحكم بلفظ (المثل) في دليل وليس بموجود، عدا قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] ، وفيه نظر لاحتمال كون المراد بالمثل فيه، أصل الاعتداء، لا مثل المعتدى فيه الذى هو ما نحن فيه (فتأمل) هذا مع أنه لم يظهر حجة على أصل اعتبار المثل في المثلي والقيمة في القيمي، عدا الإجماع والاعتبار، وليس فيهما ما يرجح أحد التعريفات " (٣) .

ويقول في كتاب القرض فيما إذا اقترض السلعة القيمية فهل عليه إرجاع قيمتها أو مثلها:

" فالقيمة أعدل، وقيل: بل يثبت مثله أيضا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة " (٤) .

وهكذا يبدو أنه لا يوجد اتفاق على تعريف واحد للمثلي والقيمي، وأن هذين المصطلحين لم يردا في نص شرعي وما جاء في الآية قد يراد به (المثل) الفقهي، وأن الدليل هو الإجماع والاعتبار العقلي، وهو ينتهي بالتالي إلى اعتبار (الأقربية إلى الواقع والحقيقة والعدل) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1632 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.