Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1640

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. مسألة تغير قيمة العملة الورقية وأثرها على الأموال المؤجلة إعداد الشيخ محمد على التسخيري

الثالث – ما رواه الخمسة عن ابن عمر قال: ((أتيت النبي ﷺ فقلت: أنا رجل أبيع الإبل بالنقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وأخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)) .

فابن عمر كان يبيع الإبل بالدنانير أو بالدراهم وقد يقبض الثمن في الحال، وقد يبيع بيعًا آجلًا وعند قبض الثمن ربما لا يجد مع المشتري بالدنانير إلا دراهم، وقد يجد من اشترى بدراهم وليس معه إلا دنانير، أفيأخذ قيمة الثمن يوم ثبوت الدين؟ أم يوم الأداء؟ فبيّن ﷺ أن العبرة بسعر الصرف هو يوم الأداء، واعتبره الدكتور السالوس أصلًا في أن الدين يؤدى بمثله لا بقيمته.

والظاهر أنه لا دليل فيه على ما نحن فيه، ويكفينا الفرق الكبير بين النقدين والأوراق، على أن الفارق الكبير غير متصور هنا، والباقي متسامح به عرفًا لتحقيق الاستقرار السوقي. ثم إن احتمال الصلح هنا كبير، وهناك مجال كثير للحديث حول هذا الموضوع وهذه الرواية.

الرابع – الاستدلال بالإجماع، وقد رأينا أن لا إجماع في البين ثم إنه إجماع له مدركه ودليليته، ولا حجة فيه لدى الإمامية.

الخامس – القول بأن القبول بهذا يعني دخول الجهالة المفضية إلى النزاع والخلاف.

إلا أن هذا لو تم فهو يتم أيضًا في القيميات التالفة، ومع ذلك يلتزم الجميع بدفع القيمة ولا نزاع بعد الرجوع إلى العرف، بل بعد الرجوع إلى المقاييس الدقيقة اليوم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1640 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.