Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1642

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. مسألة تغير قيمة العملة الورقية وأثرها على الأموال المؤجلة إعداد الشيخ محمد على التسخيري

٥- الرأي النهائي في المسألة:

يتبين لنا مما سبق:

١- أننا نميل إلى اعتبار الأوراق النقدية من القيميات، إلا إذا اتفقت وحداتها وأفرادها على قيمة واحدة.

٢- أن السيرة العرفية المقبولة شرعًا ترجح استقرار النظام التعاملي على الاختلاف اليسير في السعر، فهي تلغيه عرفًا.

٣- أن الاحتياط يقتضي المصالحة في ما إذا كان الفرق كبيرًا، وهو سبيل حسن في حالات الاقتراض والمهور والديون.

٤- أما في حالات الغصب فيلزم الغاصب بأشد الحالات (وفق القاعدة المقبولة من قبل أغلب الفقهاء) .

٥- للدولة الإسلامية أن تفرض سبيل الاحتياط في مختلف الحالات بعد أن كان صدر الأدلة يتسع لذلك (وقد رأينا المرحوم صاحب الجواهر يسلك هذا السبيل، فيلزم بالاحتياط في بعض الصور) (١) .

والله أعلم

محمد علي التسخيري

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1642 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.