Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1714

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. نسبة التضخم المعتبرة في الديون إعداد الشيخ عبد الله بن بيه

قال المواق في حاشيته على خليل: ورأيت لابن عتاب العيب الذي في الدار ربع الثمن كثير بحيث الرد به، وقال ابن العطار: وإن كانت قيمة العيب مثاقلين فهو يسير يرجع المبتاع على البائع، ولا يرد المبيع وإن كانت قيمته عشرة مثاقيل فهو كثير يجب الرد به، فقال: إن كانت عشرة مثاقيل، ولم يبين أي ثمن.

والذي عندي أن عشرة مثاقيل من مائةٍ كثير يجب الرد به، انتهى من ابن رشد.

وقدرت مجلة الأحكام الغبن الفاحش بنصف العشر في العروض، والعشر في الحيوان، والخمس في العقار. وما يزيد على الخمس هو رأي نصر بن يحيى من الحنفية (١) .

ولعل هذه النقول السريعة تفيد رجحان الثلث لكثرة مسائله وثبوت أصله، ولأن ما زاد عليه يعتبر خسارة فادحة خارجة على المعتاد، ومع ذلك فإن التقدير بالعرف أمر وارد، فيفرق بين التضخم الجامح والتضخم اليسير الذي هو عبارة عن تذبذب للعملة لا يخلو منه اقتصاد. والله تعالى أعلم.

١٣- إن التقدير بالثلث يرجع إلى أنه ﵊ جعله حدًّا فاصلًا بين الضرر المؤثر في الحكم، وبين الضرر اليسير الذي لا يؤثر، فرد الوصية بما زاد على الثلث إنما كان لمنع الإضرار بالورثة، يفسر ذلك قوله ﵊ في الحديث السابق: (( ((الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) )) .

لهذا كان ما دون الثلث يعتبر أمرًا غير مؤثر، فلهذا يمكن أن يكون الثلث أساسًا مقبولًا لتحديد مقدار التضخم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1714 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.