Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1718

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. نسبة التضخم المعتبرة في الديون إعداد الشيخ عبد الله بن بيه

خاتمة

إن التقديرات منها ما هو منصوص وهو القليل ومنها ما هو مقيس ومنها ما هو موكول إلى العرف، والأرجح في النصوص والقياس الثلث والعرف هو الاستحسان فقد اختلف العلماء بينهما كاختلافهم في الجائحة والغبن وغيرهما، ويتعضد العرف بالقاعدة الفقهية التي تقول: " إن ما لا حد له في الشرع أو الوضع يرد إلى العرف " (١) .

كما أن موقف الاقتصاديين المتعلق بتعريف التضخم الجامح قد يكون من باب تحقيق المناط بالعرف، ولهذا فإن الضرر الفادح بدون شك معتبر في هذا الباب، أما كيف يحدد هذا الضرر فإن الثلث والربع والخمس والعشر كلها كانت أساسًا للتقدير في مجالات مختلفة، ترجع إلى الاجتهاد ومجاري الظنون.

أما العرف فإنه أساس للقاعدة الشرعية التي ذكرناها وهو الذي أختاره في هذه المسألة، ويمكن أن يبنى على رأي الاقتصاديين في التضخم الجامح.

والله ﷾ أعلم وأحكم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

عبد الله بن بيه

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1718 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.