Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1774

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: حقوق الأطفال والمسنين
  3. حقوق الأطفال والمسنين إعداد الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

أما الولي على المال:

فتثبت له الولاية المالية لدى الحنفية للأب، ثم لوصيه، ثم للجد أبي الأب، ثم لوصيه، ثم للقاضي فوصيه.

ويرى المالكية والحنابلة: أن هذه الولاية تثبت للأب، ثم للجد، ثم لوصي الباقي منهما، ثم للقاضي أو من يقيمه، ثم لجماعة المسلمين إن لم يوجد قاض.

وأثبت الشافعية هذه الولاية للأب، ثم للجد، ثم لوصي الباقي منهما، ثم للقاضي أو من يقيمه. وبه يتبين أنهم خالفوا المذاهب الأخرى في تقديم الجد على وصي الأب؛ لأن الجد كالأب عند عدمه، لوفور شفقته مثل الأب، ولذا تثبت له ولاية التزويج، ولا تثبت ولاية المال لغير هؤلاء، كالأخ والعم والأم إلا بوصاية من قبل الأب أو القاضي.

وتستمر هذه الولاية حتى يبلغ القاصر سن الرشد، فإذا بلغ رشيدًا ثم طرأ عليه الجنون أو العته مثلًا، فهل تعود الولاية عليه؟

فيه اتجاهان: يرى المالكية والحنابلة أن الولاية لا تعود لمن كانت له، وإنما تكون للقاضي؛ لأن الولاية سقطت بالبلوغ عاقلًا، والساقط لا يعود.

ويرى الحنفية والشافعية على الراجح: أن الولاية تعود لمن كانت له قبل البلوغ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا وجدت علة الولاية وجدت الولاية.

فإن كان الطارئ هو السفه (التبذير) ، فإن الولاية على السفيه تكون في رأي جمهور الفقهاء للقاضي أو من يعينه؛ لأن المقصود هو المحافظة على ماله، والنظر في مصالح الناس من صلاحيات القاضي.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1774 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.