Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1784

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: حقوق الأطفال والمسنين
  3. حقوق الأطفال والمسنين إعداد الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

ويشترط في الحواضن: الحرية، والعقل والبلوغ، والقدرة، والأمانة، وعدم تزوج الأنثى بأجنبي عن الصغير، وكون الحاضن ذات رحم من الصغير، والرشد والإسلام في رأي بعض الفقهاء.

وتسقط الحضانة بأربعة أسباب: سفر الحاضن إلى مكان بعيد، وظهور ضرر في بدنه كالجنون والجذام والبرص، والفسق أو قلة الدين والصون، وتزوج الحاضنة ودخولها بزوجها، وبالكفر في رأي الشافعية والحنابلة.

وتستحق الحاضن نفقات الحضانة من أجرة ومسكن، وكذا خادم في رأي الحنفية، ومكان الحضانة: هو مكان الزوجين إذا كانت الزوجية قائمة.

ومما يتعلق بالحضانة باتفاق الفقهاء حق أحد الأبوين غير الحاضن في زيارة المحضون، مرة في أيام؛ إبقاء لصلة الولد بأبويه، ولأن الاعتبارات المعنوية أو العاطفية لها تأثير بالغ في تكوين مشاعر الطفل وإحساسه بكرامته وانتمائه للأبوين.

وتستمر الحضانة في رأي المالكية – وهو أولى الآراء – في الغلام إلى البلوغ، وفي الأنثى إلى الزواج ودخول الزوج بها، وإذا انتهت مرحلة الحضانة، ضُم الولد إلى الولي على النفس من أب أو جد لا غيرهما (١) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1784 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.