Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1786

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: حقوق الأطفال والمسنين
  3. حقوق الأطفال والمسنين إعداد الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

ورأى الشافعية: أنه إذا لم يوجد الأب أو كان عاجزًا، وجبت النفقة على الأم، لقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ، ولأنه إذا وجبت النفقة على الأب وولادته من جهة الظاهر، فلأن تجب على الأم وولادتها مقطوع بها؛ أولى. وتجب عليها نفقة ولد الولد لأن الجدة كالأم في أحكام الولادة.

وقرر الحنابلة في ظاهر المذهب: أنه إذا لم يكن للولد الصغير أب، وجبت نفقته على كل وارث على قدر ميراثه، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] . ثم قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم عطف الوارث عليه، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد. وسأل رجل النبي ﷺ، قال: من أبر؟ قال: (( ((أمك وأباك وأختك وأخاك)) )) وفي لفظ: (( ((ومولاك الذي هو أدناك حقًا واجبًا، ورحمًا موصولًا)) )) (١) ، وهذا نص في المطلوب؛ لأن النبي ﷺ ألزمه الصلة والبر، وكون النفقة من الصلة جعلها حقًا واجبًا.

واتفق الفقهاء (٢) على أن نفقة القريب من ولد وولد ولد مقدرة بقدر الكفاية، من الخبز والأدم والمشرب والكسوة والسكنى والرضاع، إن كان رضيعًا على قدر حال المنفق وعوائد البلاد؛ لأنها وجبت للحاجة، فتقدر بقدر الحاجة، وقد قال النبي ﷺ لهند زوجة أبي سفيان: (( ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) )) (٣) . فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1786 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.