Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1825

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: حقوق الأطفال والمسنين
  3. حقوق الشيوخ والمسنين وواجباتهم في الإسلام إعداد الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

الفصل الثاني

الحقوق المادية

للشيوخ والمسنين في الإسلام

* الحقوق الطبية.

* الحقوق المالية

* الحقوق الإنسانية

المبحث الأول

الحقوق الطبية

- هل تعد أجرة الطبيب وثمن الأدوية من جملة نفقة القريب المريض على قريبه؟

- نص الشافعية على دخولها في النفقة وكذلك الزيدية، كما جاء في مغني المحتاج لدى فقهاء الشافعية وشرح الأزهار في فقه الزيدية.

- وأما الحنفية فلم ينصوا على أجرة الطبيب وثمن الأدوية، لا باعتبارها من جملة النفقة ولا باعتبار عدم شمولها بالنفقة، فقد قرر الحنفية في كتبهم أنه تجب النفقة بأنواعها أي من الطعام والكسوة والسكن، ولم يذكروا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة، نعم صرحوا أن الأب إذا كان مريضًا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خدمته.

وقد رجح بعض الباحثين المعاصرين (١) شمولَ أجرة الطبيب وثمن الأدوية بنفقة القريب، ولكن بالقدر المعروف، وبقدر حال المنفق دون إرهاق له؛ لأن النفقة وجبت لسد حاجة المنفق عليه، والمريض يحتاج إلى مراجعة الطبيب وشراء الأدوية، فكان ذلك من حاجته المشروعة فتشملها النفقة، ولكن بالمعروف وبقدر ما يسعه حال المنفق.

قلت: وهو ترجيح قيم يصار إليه، هذا إذا كان مريضًا فكيف إذا كان مريضًا ومسنًا؟

وهناك بحث ماتع عن التأمين الطبي بأنواعه وأصنافه في مجلة (البحوث الفقهية المعاصرة) الصادرة في المملكة العربية السعودية للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان (٢) ، وبحث آخر كذلك للدكتور حسين مطاوع الترتوري (٣) ، وفيهما يترجح لديهما جواز هذا التأمين الطبي في نوعه التعاوني، فلينظر.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1825 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.