Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 131

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: حقوق الإنسان في الإسلام
  3. حقوق الإنسان في الإسلام

الثاني: أما بالنسبة لميثاق بريان كيلوج الذي تم التوقيع عليه في ٢٧ أغسطس ١٩٢٨م فإنه قد حرم الحرب كقاعدة عامة تحريمًا باتًّا باعتبارها أداة للسياسة القومية، إلا أن تكون وسيلة للدفاع عن النفس ولرد العدوان لحين تدخل العصبة.

الثالث: في عهد الأمم المتحدة وبمقتضى ميثاقها فقد حرم على الدول اللجوء إلى القوة بصفة مطلقة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو للاستقلال السياسي أو على وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، واستثنى الميثاق من ذلك بعض الحالات التي يجوز فيها استخدام القوة على الأخص في هالتين الحالتين.

الأولى: حالة الدفاع عن النفس وفقًا لنص المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة.

الثانية: حالة ما إذا تدخلت الأمم المتحدة بوصفها سلطة ... استنادًا إلى الفصل السابع من الميثاق (١) .

ومن هذا العهد أصبحت الحرب جريمة دولية في ظل التنظيم الدولي المعاصر، فلا يجوز لدولة الالتجاء إلى الحرب إلا عندما تكون الدولة مضطرة لدفع اعتداء عليها.

وبناء على ذلك فقد قررت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في إبريل ١٩٤٩ م أن يكون قانون الحرب من بين الموضوعات التي تنظر لتطوير وتقنين القانون الدولي.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 131 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.