Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 272

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: حقوق الإنسان في الإسلام
  3. التشريع الجنائي الإسلامي وحقوق الإنسان

أما الاتساع فيبينه قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩] ، وأما وضوح الإعلان فيجليه إعلانه ﵊ في حجة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا..)) .

وقد ترجم علماء الأمة ذلك ترجمة أمينة ومعبرة في تعريفهم للجريمة، عندما تقارن ذلك بالتعريف الغربي لها، فالقانون يعرفها بأنها: "كل مخالفة يعاقب عليها القانون "، بينما يعرفها الفقهاء بأنها: كل فعل عدواني على نفس أو دين أو عقل أو عرض أو نسب أو مال" (١)

والجناية: "كل فعل محرم حل بمال أو نفس " (٢) .

ويعرفها ابن قدامة الحنبلي بأنها: "كل فعل عدواني سواء كان في مال أو نفس".

فتعريف الفقهاء يحدد الغاية من التحريم التي هي حماية النفس والمال والعرض والعقل، ويؤصل نظرية الإجرام تأصيلًا لا يحيل على القانون، بل يحيل على طبيعة الفعل، محافظة على الضرورات الخمس التي بدون حمايتها لا يتسق نظام اجتماعي.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 272 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.