Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 378

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي إعداد أ. د محمود أحمد أبو ليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة - قسم الدراسات الإسلامية والدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

المقدمة:

تعريف الاستثمار لغة واصطلاحا

أولا - تعريف الاستثمار لغة:

الاستثمار: مأخوذ من الثمر، والثمر لغة حمل الشجر، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام: ١٤١] ، ويطلق مجازا على أنواع المال المستفاد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ﴾ [الكهف: ٣٤] ، فقد نسب الإمامان الطبري، والنيسابوري إلى بعض المفسرين أن المراد بالثمر في هذا المقام الأموال الكثيرة (١) .

ويطلق مجازًا كذلك على الولد، تشبيها له بحمل الشجر، ومنها قولهم: (الولد ثمرة الفؤاد) .

والثامر: كل شيء خرج ثمره، وأرض ثميرة وثمراء: كثيرة الثمر، وثَمَّرَ ماله: نمَّاه وكثَّرَه، وأثمر الرجل وثمر – كنصر - كثر ماله، ويقال لكل نفع يصدر عن شيء: ثمرته، كقولك: ثمرة العلم العمل الصالح، وثمرة العمل الصالح الجنة (٢)

والخلاصة: أن ثمرة الشيء منفعته، وما تولد منه، وصيغة (استفعل) تفيد طلب الفعل، فيكون معنى استثمار الموارد: طلب الحصول على ثمرتها ومنفعتها ونمائها.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 378 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.