Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 385

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي إعداد أ. د محمود أحمد أبو ليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة - قسم الدراسات الإسلامية والدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

وأجاز الحنابلة بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه إن اتحد الواقف والجهة، كأن يقف أحد دارين مثلا، فإذا خربتا بيعت إحداهما ليعمر بثمنها الأخرى، ولا يعمر من وقف آخر (١)

بل أفتى بعض الحنابلة بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته (٢) وهذا هو الراجح.

بل لا مانع من النظر إلى أوقاف المسلمين في الأقطار المختلفة كأوقاف واحدة يجري التنسيق بينها والإفادة من ريع بعضها في عمارة البعض الآخر عند اتحاد الجهة

وتجوز الاستدانة على الوقف لمصلحة تعميره واستغلاله بشرطين:

١- إذن القاضي إذا لم يكن بعيدًا عنه، فلو بعد منه يستدين بنفسه، وهذا القيد لم يعد ذا بال اليوم لسهولة الاتصال بالوسائل الحديثة.

٢- ألا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها (٣) .

وأجاز بعضهم لناظر الوقف أن يشتري متاعا بأكثر من قيمته ويبيعه ويصرفه على العمارة (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 385 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.