Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 392

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي إعداد أ. د محمود أحمد أبو ليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة - قسم الدراسات الإسلامية والدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

على أنه يصح في نظري استثمار الأموال الوقفية بعد الدراسة الكافية، في البنوك الربوية التابعة لدار الحرب وأخذ الفوائد منها وفقًا لمذهب الحنفية، عملا بما جاء في الحديث: ((لا ربا في دار الحرب)) (١) ، وتأسيسًا على جواز أخذ مال الحربي بأية وسيلة لا خيانة فيها ولا خداع، ومراعاة لمصلحة الوقف كما بينا.

رابعا- الاستثمار بإنشاء أنواع المستغلات الأخرى:

يمكن للأوقاف- إذا توفرت لديها السيولة الكافية- إنشاء المؤسسات المختلفة الصناعية منها والتجارية والخدمية بعد التحقق من ثبوت جدواها الاقتصادية؛ وذلك كإنشاء المصانع والمستشفيات التي تراعي في أجورها قدرات المرضى المالية، وإنشاء شركات النقل المختلقة، وتأسيس الجامعات والمعاهد العلمية التي تتفاوت رسومها بحسب تفاوت أحوال الطلبة، وفي هذه الحالات، يقتطع نسبة من صافي الأرباح قبل توزيعها لاحتياطي الاستهلاك لاستبدال الأصول الجديدة بالأصول الثابتة، اتفاقًا مع طبيعة الوقف من حيث الدوام والتأبيد (٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 392 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.