Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 395

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي إعداد أ. د محمود أحمد أبو ليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة - قسم الدراسات الإسلامية والدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

- مدة الإجارة:

إذا شرط الواقف ألا يؤجر أكثر من مدة معلومة، احترم شرطه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وأهله، أما إذا شرط مثلا ألا يؤجر أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استئجارها، وكانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء فيرفع القيم الأمر للقاضي حتى يؤجرها، لأن له ولاية النظر للفقراء والغائب والميت.

وأما إذا أهمل الواقف تمديد المدة فللحنفية فيها ثمانية أقوال أشهرها قولان:

أحدهما: إطلاق الإجارة وعدم تقييدها بمدة، وهو قول المتقدمين من الحنفية، واختار بعضهم في الإجارة الطويلة أن تكون العقود مترادفة كل عقد على سنة.

والقول الثاني: تقييد المدة بسنة واحدة في الدار وبثلاث سنين في الأرض الزراعية، إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك، وهذا أمر يختلف باختلاف المواضع والأزمان وهو المفتى به عند الحنفية.

ومأخذ هذا القول أن طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف، إلا إذا اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرة سنين مستقبلة فيؤجره الحاكم مدة طويلة؛ لأن المحذور الموهوم يزول عند وجود الضرر المتحقق (١) .

والمالكية- يرون تقصير مدة الإجارة كسنة وسنتين إذا كان الوقف على معينين، أما إذا كان على جهة عامة فيجيزون الإجارة على مدة أطول كأربع سنوات، كما يجيزونها إلى عشر سنوات إذا كانت للموقوف عليه المعين الذي يرجع الوقف له، كما يرون إطالة مدة الوقف إلى أربعين أو خمسين سنة إذا اقتضى ذلك حاجة الوقف إلى التعبير والإصلاح (٢) .

والصحيح تفويض تقدير مدة الإجارة للمتولي بالتشاور مع القاضي على ضوء مصلحة الوقف وأهله.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 395 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.